في إطار التزام الجزائر بالمعايير الدولية، صادقت الجزائر على الاتفاقات الدولية الأربع التي تشكل الأساس للتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي وهي اتفاقية الأمم المتخدو لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات (اتفاقية فيينا 1989) واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابر للحدود (اتفاقية باليرمو 2000) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (اتفاقية ميريردا 2003) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (نيويورك 2002)

ومنذ عام 2005، شرعت الجزائر في وضع أول قانون لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهو القانون 05/01 المؤرخ في 06/02/2005، والذي تم تعديله عدة مرات لغاية 2023، وهو حاليا قيد التعديل.

وبموجب هذا القانون، يعد الموثق من بين المهن المالية المحددة التي يقع على عاتقها واجب التحري والوقاية من جرائم تبييض الأموال، بالإضافة لعدة مهن أخرى (المحضر القضائي، المحامي، محافظي الحسابات، محافظي البيع بالمزاد العلني، الوكيل العقاري، وكلاء السيارات، تجار القطع الفنية والتحف، تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، …..

ويكون دور الموثق في التحري والتدقيق في كافة المعلومات المتعلقة بالزبون وعائلته ومصادر مداخليه والإخطار بالشبهة لخلية معالجة الإستعلام المالي في حالة عدم تقديم العملاء لإثباتات مقنعة أو الاشتباه في الحالات الآتية:

كون العميل من الأشخاص المعرضين سياسيا

وجود مستفيد حقيقي غير الأطراف المتعاقدة،

مؤشرات سلوكية تنبئ عن وجود شهبة تبييض الأموال

إجراءات الوقاية من جرائم تبييض الأموال وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحة تمويل الإرهاب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تمرير للأعلى